نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن قال لامرأته : إذا ولدت فأنت طالق ، فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تطلق ) ; لأن شهادتها حجة في ذلك . قال عليه الصلاة والسلام : { شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها ، وهو الطلاق . [ ص: 544 ] ولأبي حنيفة رحمه الله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا ; لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ; لأنه ينفك عنها ( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما تشترط شهادة القابلة ) ; لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث ، وشهادتها حجة فيه على ما بينا ، وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة .


[ ص: 541 ] باب ثبوت النسب [ ص: 542 - 543 ] الحديث الأول : قال عليه السلام : { شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }; قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه في البيوع " حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن { الزهري ، قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، ويجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك }انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن الزهري ، فذكره . [ ص: 544 ]

{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " في كتاب الأقضية " عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة }انتهى .

قال الدارقطني : محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني ، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش به ، وسيأتي الحديث في " كتاب الشهادات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية