( وإن قال لامرأته : إذا ولدت فأنت طالق ، فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: تطلق ) ; لأن شهادتها حجة في ذلك . قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66336شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها ، وهو الطلاق . [ ص: 544 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا ; لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ; لأنه ينفك عنها ( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما تشترط شهادة القابلة ) ; لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث ، وشهادتها حجة فيه على ما بينا ، وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فذكره . [ ص: 544 ]
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " في كتاب الأقضية " عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به ، وسيأتي الحديث في " كتاب الشهادات " .