( ومن
تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها ، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
[ ص: 545 ] منذ يوم اشتراها لزمه وإلا لم يلزمه ) ; لأنه في الوجه الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء ، وفي الوجه الثاني ولد المملوكة ; لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته فلا بد من دعوة ، وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أو خلعا أو رجعيا ، أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق ; لأنها حرمت حرمة عليه غليظة ، فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ; لأنها لا تحل بالشراء .