( ولا تجبر الأم عليه ) ; لأنها عست تعجز عن الحضانة ( فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت ) [ ص: 547 ] لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات ( فإن لم تكن أم الأم ، فأم الأب أولى من الأخوات ) ; لأنها من الأمهات ، ولهذا تحرز ميراثهن السدس ولأنها أوفر للولاد . [ ص: 548 ] ( فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات ) ; لأنهن بنات الأبوين ، ولهذا قدمن في الميراث ، وفي رواية : الخالة أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14145الخالة والدة }وقيل في قوله تعالى: { ورفع أبويه على العرش }إنها كانت خالته ( وتقدم الأخت لأب وأم ) ; لأنها أشفق ( ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب ) ; لأن الحق لهن من قبل الأم ( ثم الخالات أولى من العمات ) ترجيحا لقرابة الأم ( وينزل كما نزلنا الأخوات ) معناه ترجيح ذات قرابتين ثم قرابة الأم ( ثم العمات ينزلن كذلك ، وكل من [ ص: 549 ] تزوجت من هؤلاء يسقط حقها ) لما روينا ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر ، قال : ( إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ) ; لأنه قام مقام أبيه ، فينظر له ( وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم عنه ) لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة . ( ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية ) ; لأن المانع قد زال ( فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا ) ; لأن الولاية للأقرب ، وقد عرف الترتيب في موضعه غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة .
[ ص: 548 ] الحديث الثاني : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14145الخالة والدة }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; ومن حديث أبي مسعود ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأما حديث أبي مسعود : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ محمد بن الحسن الأصبهاني ، وأحمد بن زهير التستري ، قالا : ثنا محمد بن حرب النسائي ثنا يحيى [ ص: 550 ] بن عباد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن أبي حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد عن أبي مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14145الخالة والدة }انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " كتابه " عن يوسف بن خالد السمتي ثنا أبو هريرة المدني عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14145الخالة والدة }انتهى .
وأعله بيوسف هذا ، ووصفه بالكذب ، وقال : لا يتابع عليه .
{ حديث آخر } : مرسل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في " كتاب البر والصلة " بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العم أب إذا لم يكن دونه أب ، والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم ، }انتهى .