قال : ( النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة ، إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ) والأصل في ذلك قوله تعالى: { لينفق ذو سعة من سعته }وقوله تعالى: { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42696ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف }ولأن النفقة جزاء الاحتباس ، وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه ، أصله القاضي والعامل في الصدقات ، وهذه الدلائل لا فصل فيها فتستوي فيها المسلمة والكافرة ( ويعتبر في ذلك حالهما جميعا ) قال العبد الضعيف : وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى . وتفسيره : أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار ، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار ، وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها دون [ ص: 556 ] نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله : يعتبر حال الزوج ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: { لينفق ذو سعة من سعته }. وجه الأول { nindex.php?page=hadith&LINKID=66386قوله عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان : خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف }اعتبر حالها وهو الفقه ، فإن النفقة تجب بطريق الكفاية ، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات ، فلا معنى للزيادة . وأما النص فنحن نقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه ، والباقي دين في ذمته ، ومعنى قوله : " بالمعروف " الوسط ، وهو الواجب ، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير كما يذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف مد ; لأن ما يوجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه ( وإن امتنعت من تسليم نفسها ، حتى يعطيها مهرها فلها النفقة ) ; لأنه منع بحق ، فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله فيجعل كلا فائت ( وإن نشزت فلا نفقة لها [ ص: 557 ] حتى تعود إلى منزله ) ; لأن فوت الاحتباس منها ، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج ; لأن الاحتباس قائم ، والزوج يقدر على الوطء كرها ( وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها ) ; لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها ; والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ولم يوجد بخلاف المريضة على ما نبين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لها النفقة ; لأنها عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين . ولنا أن المهر عوض عن الملك ، ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة ( وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة فلها النفقة من ماله ) ; لأن التسليم قد تحقق منها ، وإنما العجز من قبله ، فصار كالمجبوب والعنين .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبو داود في " البيوع " ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " القضاء " ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في " الأحكام " ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في أول النوع الثالث ، من القسم الرابع ، وفيه : { أنا آخذ من ماله وهو لا يشعر ؟ قال : خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر }.