( وإذا
حبست المرأة في دين فلا نفقة لها ) ; لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة ، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منها ، وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن لها النفقة والفتوى على الأول ; لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا ، وكذا إذا حجت مع محرم ; لأن فوت الاحتباس منها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة ; لأن إقامة الفرض عذر ، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر ; لأنها هي المستحقة عليه ، ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ; لأن الاحتباس قائم لقيامه عليه ، وتجب نفقة الحضر دون السفر ، ولا يجب الكراء لما قلنا .