نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها ) ; لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة ، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منها ، وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها .

وعن أبي يوسف أن لها النفقة والفتوى على الأول ; لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا ، وكذا إذا حجت مع محرم ; لأن فوت الاحتباس منها . وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة ; لأن إقامة الفرض عذر ، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر ; لأنها هي المستحقة عليه ، ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ; لأن الاحتباس قائم لقيامه عليه ، وتجب نفقة الحضر دون السفر ، ولا يجب الكراء لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية