نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة ) والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع .

وجه الاستحسان أنه احتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع بعارض فأشبه الحيض .

وعن أبي يوسف رحمهما الله: أنها إذا سلمت نفسها ، ثم مرضت تجب النفقة لتحقيق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب ; لأن التسليم لم يصح قالوا هذا [ ص: 558 ] حسن ، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية