( وإن
مرضت في منزل الزوج فلها النفقة ) والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع .
وجه الاستحسان أنه احتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع بعارض فأشبه الحيض .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله: أنها إذا
سلمت نفسها ، ثم مرضت تجب النفقة لتحقيق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب ; لأن التسليم لم يصح قالوا هذا
[ ص: 558 ] حسن ، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه .