نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وتفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها ) والمراد بهذا بيان نفقة الخادم ، ولهذا ذكر في بعض النسخ " وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها " ، ووجهه أن كفايتها واجبة عليه ، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه . ( ولا تفرض لأكثر من نفقة خادم واحد ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : تفرض لخادمين ; لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين ، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه ، وقالوا : إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته ، وهو أدنى الكفاية ، وقوله في الكتاب : " إذا كان موسرا " إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ; وهو الأصح خلافا لما قاله محمد رحمه الله ; لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية ، وهي قد تكتفي بخدمة نفسها .

التالي السابق


الخدمات العلمية