( وإذا
قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ، ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر ) ; لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب ، فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها .
[ ص: 559 ] ( وإذا
مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضي لها بنفقة ما مضى ) ; لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل ، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء ، فلا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض ، والصلح بمنزلة القضاء ; لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بخلاف المهر ; لأنه عوض .