نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة ) وكذا إذا ماتت الزوجة ; لأن النفقة صلة ، والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعي رحمه الله : تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت ; لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية