( وإن
مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة ) وكذا إذا ماتت الزوجة ; لأن النفقة صلة ، والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت ; لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه .