فصل ( وعلى الزوج أن
يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ) ; لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة ، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة ، وإذا أوجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه ; لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ، ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ; لأنها رضيت بانتقاص حقها ( وإن
كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ) لما بينا ، ولو
أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها ; لأن المقصود قد حصل ( وله أن
يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ) ; لأن المنزل ملكه ، فله حق المنع من دخول ملكه ( ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا ) لما فيه من قطيعة الرحم ، وليس له في ذلك ضرر ، وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام ، وإنما يمنعهم من القرار والدوام ; لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام ، وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة ، وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح .