نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ) ; لأن احتباسها ليس لحق الزوج ، بل لحق الشرع فإن التربص عبادة منها ، ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه حتى لا يشترط فيها الحيض فلا تجب نفقتها عليه ، ولأن النفقة تجب شيئا فشيئا ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية