( ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ، وكذا لا تجب على المسلم [ ص: 569 ] نفقة أخيه النصراني ) ; لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص ، بخلاف العتق عند الملك ; لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ، ولأن القرابة موجبة للصلة ، ومع الاتفاق في الدين آكد ، ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة ، وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا ( ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ) ; لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل لهما في مال غيره ولأنه أقرب الناس إليهما ، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه ، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ; لأن المعنى يشملهما .
وهذا وهم ، فإن الشيخين لم يروياه ، ولا أحدهما ; وأخرج أبو داود في " البيوع " عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، نحوه ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به .