(
والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى ) ; لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة ، والفاصل أن يكون ذا رحم محرم . وقد قال الله تعالى : {
وعلى [ ص: 570 ] الوارث مثل ذلك }وفي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ، ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة ، والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين ; لأنه يلحقهما تعب الكسب ، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب . قال : ( ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه ) ; لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ، ولأن الغرم بالغنم ، والجبر لإيفاء حق مستحق .