قال : ( وتجب
نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان ، وعلى الأم الثلث ) ; لأن الميراث لهما على هذا المقدار قال العبد الضعيف : هذا الذي ذكره رواية
الخصاف nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن رحمه الله . وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى: {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن }وصار كالولد الصغير . ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ، ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأم ، وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا .
ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث ، غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه ، فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله ، وميراثه يحرزه ابن عمه ( ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ) لبطلان أهلية الإرث
[ ص: 571 ] ولا بد من اعتباره