( ولا تجب على الفقير ) ; لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه ؟ بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير ; لأنه التزمها بالإقدام على العقد ، إذ المصالح لا تنتظم دونها ، ولا يعمل في مثلها الإعسار .
ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم ; لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة .