( وإذا
كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه ) وقد بينا الوجه فيه . ( وإذا
باع أبوه متاعه في نفقته جاز ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهذا استحسان ( وإن باع العقار لم يجز ) وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس ; لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ، ولهذا لا يملك في حال حضرته ، ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة ، وكذا لا تملك الأم في النفقة .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ، ألا ترى أن للوصي ذلك ، فالأب أولى لوفور شفقته ، وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار ; لأنها محصنة بنفسها ، وبخلاف غير الأب من الأقارب ; لأنه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر وإذا جاز بيع الأب ، والثمن من جنس حقه ، وهو النفقة فله الاستيفاء منه ; كما لو
باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ منه بنفقته ; لأنه من جنس حقه ( وإن
كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا ) ; لأنهما استوفيا حقهما ; لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر ، وقد أخذا جنس الحق ( وإن
كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن ) ; لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية ; لأنه نائب في الحفظ لا غير ، بخلاف ما إذا أمره القاضي ; لأن أمره ملزم لعموم ولايته . وإذا ضمن لا يرجع على القابض ; لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به .