له أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس أو لا يقتضيه ، والأخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد ، فامتنع الإلحاق أو الاستدلال به ، ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيه ، ولنا ما روينا ولأنه ملك قريبه قرابة موثرة في المحرمية فيعتق عليه ، وهذا هو المؤثر في الأصل والولاد ملغى لأنها هي التي يفترض وصلها ، ويحرم قطعها حتى وجبت النفقة وحرم النكاح ، ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلة .
والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه ; لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة ، بخلاف الولاد ، لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع فيعتق تحقيقا لمقصود العقد وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يتكاتب على الأخ أيضا ، وهو قولهما قلنا [ ص: 13 ] أن نمنع ، وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه ، وهي أخته من الرضاع ، لأن المحرمية ما ثبتت بالقرابة والصبي جعل أهلا لهذا العتق ، وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك ; لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : هذا حديث منكر ، ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي انتهى .
وقال الترمذي : ولم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة على هذا الحديث ، وهو خطأ عند أهل الحديث انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : إنه وهم فاحش ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء ، وعن هبته ، nindex.php?page=showalam&ids=16240وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح انتهى .
وقال عبد الحق في " أحكامه " : تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16240وضمرة ثقة ، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة ، ولا يضر انفراده به ، ولا إرسال من أرسله ، ولا وقف من وقفه ، انتهى .
قال ابن القطان : وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب ، ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلا ، ولم يرو من وجه آخر منقطعا ، أو مرسلا أو موقوفا ، إلا القليل ، وذلك لاشتهار الحديث ، وانتقاله على ألسنة الناس ، قال : فجعل ذلك علة في الإخبار ، لا معنى له انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصر السنن " : nindex.php?page=showalam&ids=16240وضمرة بن ربيعة هو [ ص: 12 ] أبو عبد الله الفلسطيني ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وغيره ، ولم يخرجا له في " الصحيح " ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ; وقد حصل له في هذا الحديث وهم ، والله أعلم انتهى كلامه .
أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن حماد وسعيد ; والباقون عن جماعة عن حماد ، قال أبو داود : لم يرو هذا الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وقد شك فيه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال في موضع آخر : عن سمرة فيما يحسب حماد ; وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مرسلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة أحفظ من حماد ; وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من [ ص: 13 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وقال في " علله الكبرى " .
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة ، إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره مرسلا ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند السنن ، وقال : إذا انفرد به حماد .
وشك فيه ، وخالفه من هو أحفظ منه فوجب التوقف فيه ; وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى تضعيفه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : هذا عندي منكر انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل به عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عاصم الأحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا ، وسكت عنه ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66396من ملك ذا رحم فهو حر }انتهى .
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : وقد تكلم في هذا الحديث بسبب انفراد حماد ، وشكه فيه ، ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه ; وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد ، وذكر أبو داود [ ص: 14 ] فيه عن سمرة فيما يحسب حماد ، وقد رواه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من قوله : nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا ; وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بإسناد مختلف فيه ; وروي بإسناد ضعيف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبإسناد ساقط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي انتهى .
وموقوف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، انتهى .
وأعل بأن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإن مولده بعد وفاة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنيف وثلاثين سنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : العرزمي تركه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان انتهى .
وقال ابن القطان : nindex.php?page=showalam&ids=15097والكلبي متروك أيضا ، وهو القائل : كل ما حدثت به عن أبي صالح ، فهو كذب انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا مما لا يحل الاحتجاج به ، لإجماعهم على تركهم رواية nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، والعرزمي ; وروي عن حفص بن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15728وحفص ضعيف انتهى