(
وعتق المكره والسكران واقع ) لصدور الركن من الأهل في المحل كما في الطلاق وقد بيناه من قبل ( وإن
أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما في الطلاق ) أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقد بيناه
[ ص: 14 ] في كتاب الطلاق .
وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط ، فيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه .