( وإذا
اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ) لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على ما مر ( ولا ضمان عليه ) علم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم ( وكذا إذا ورثاه ، والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية ، وعلى هذا إذا اشتراه رجلان ، وأحدهما قد حلف بعفته إن اشترى نصفه ، لهما أنه أبطل
[ ص: 24 ] نصيب صاحبه بالإعتاق ; لأن شراء القريب إعتاق وصار هذا كما إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه ، وله أنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمنه كما إذا أذن له بإعتاق نصيبه صريحا ، ودلالة ، ذلك أنه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء ، لأن شراء القريب إعتاق حتى يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا ، وهذا ضمان إفساد في ظاهر قولهما حتى يختلف باليسار والإعسار فيسقط بالرضا ، ولا يختلف الجواب بين العلم وعدمه ، وهو ظاهر الرواية عنه ; لأن الحكم يدار على السبب كما إذا قال لغيره : كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه ( وإن
بدا الأجنبي فاشترى نصفه ، ثم اشترى الأب نصفه الآخر ، وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب ) لأنه ما رضي بإفساد نصيبه ( وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته ) لاحتباس ماليته عنده ( وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده .
وقالا : لا خيار له ويضمن الأب نصف قيمته ; لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما .
[ ص: 25 ] ( ومن
اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يضمن إذا كان موسرا ) ومعناه : إذا اشترى نصفه ممن يملك كله ، فلا يضمن لبائعه شيء عنده والوجه قد ذكرناه .