باب عتق أحد العبدين
( ومن
كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال : أحدكما حر ، ثم خرج واحد ، ودخل آخر فقال : أحدكما حر ، ثم مات ولم يبين عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآخرين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : كذلك إلا في العبد الآخر فإنه يعتق ربعه ) أما الخارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت ، وهو الذي أعيد عليه القول فأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما ، فيصيب كلا منهما النصف غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعا آخر ، لأن الثاني دائر بينه وبين الداخل وهو الذي سماه في الكتاب آخرا ، فيتنصف بينهما ، غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول ، فشاع النصف المستحق بالثاني في نصفيه فما أصاب المستحق بالأول لغا ، وما أصاب الفارغ بقي فيكون له الربع فتمت له ثلاثة الأرباع ، ولأنه لو أريد هو بالثاني يعتق نصفه ، ولو أريد به الداخل لا يعتق هذا النصف فيتنصف فيعتق منه الربع بالثاني والنصف بالأول ، وأما الداخل
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد رحمه الله يقول : لما دار الإيجاب الثاني بينه ، وبين الثابت ، وقد أصاب الثابت منه الربع ، فكذلك يصيب الداخل وهما يقولان إنه دائر بينهما وقضيته التنصيف ، وإنما نزل إلى الربع في حق الثابت لاستحقاقه
[ ص: 28 ] النصف بالإيجاب الأول كما ذكرنا ولا استحقاق للداخل من قبل فيثبت فيه النصف .
قال : ( فإن
كان القول منه في المرض قسم الثلث على هذا ) وشرح ذلك أن يجمع بين سهام العتق ، وهي سبعة على قولهما ; لأنا نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول : يعتق من الثابت ثلاثة أسهم ومن الآخرين من كل واحد منهما سهمان ، فيبلغ سهام العتق سبعة ، والعتق في مرض الموت وصية ومحل نفاذها الثلث ، فلا بد أن يجعل سهام الورثة ضعف ذلك ، فيجعل كل رقبة على سبعة وجميع المال أحد وعشرون فيعتق من الثابت ثلاثة ، ويسعى في أربعة ويعتق من الباقين من كل واحد منهما ويسعى في خمسة فإذا تأملت وجمعت استقام الثلث والثلثان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يجعل كل رقبة على ستة ; لأنه يعتق من الداخل عنده سهم ، فنقصت سهام العتق بسهم ، وصار جميع المال ثمانية عشر وباقي التخريج ما مر ( ولو كان هذا في الطلاق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ، ومن مهر الثابتة ثلاثة أثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ) قيل هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله خاصة وعندهما يسقط ربعه ، وقيل هو قولهما أيضا ، وقد ذكرنا الفرق وتمام تفريعاتها في الزيادات .