باب الحلف بالعتق
( ومن
قال : إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ فهو حر ; وليس له مملوك فاشترى مملوكا ، ثم دخل عتق ) لأن قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت إلا أنه أسقط الفعل وعوضه بالتنوين فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول ، وكذا لو كان في ملكه يوم حلف عبد فبقي على ملكه حتى دخل عتق لما قلنا .
قال : ( ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق ) لأن قوله كل مملوك لي للحال ، والجزاء حرية المملوك في الحال إلا أنه لما دخل الشرط على الجزاء تأخر إلى وجود الشرط ، فيعتق إذا بقي على ملكه إلى وقت الدخول ، ولا يتناول من اشتراه بعد اليمين .