[ ص: 281 - 284 ] قال : ( وإذا
انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل ) ; لأن الدم يدر تارة ، وينقطع أخرى ، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ( ولو
لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ) ; لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ( ولو كان
انقطع الدم دون عادتها فوق [ ص: 285 ] الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ) ; لأن العود في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب .