( ومن
قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت ) لإضافة الإيجاب إلى ما بعد الموت فصار كما إذا قال : أنت حر غدا على ألف درهم ، بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على ألف درهم حيث يكون القبول إليه في الحال ، لأن إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال لقيام الرق ، قالوا لا يعتق عليه في مسألة الكتاب ، وإن قبل بعد الموت ما لم يعتقه الوارث لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ، وهذا صحيح .