قال : ( ومن
أعتق عبده على خدمته أربع سنين فقبل العبد فمات من عتق من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله عليه قيمة خدمته أربع سنين ) أما العتق فلأنه جعل الخدمة في مدة معلومة عوضا فيتعلق العتق بالقبول ، وقد وجد ولزمه خدمة أربع سنين ; لأنه يصلح عوضا فصار كما إذا أعتقه على ألف درهم .
ثم إذا مات العبد فالخلافية فيه بناء على خلافية أخرى ، وهي أن من باع نفس العبد منه بجارية عينها ، ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه عندهما ، وبقيمة الجارية عنده ، وهي معروفة ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالملاك والاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد ، وكذا بموت المولى فصار نظيرها .