( ومن
قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق جائز ولا شيء على الآمر ) لأن من قال لغيره أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل لا يلزمه شيء ويقع العتق عن المأمور ; بخلاف ما إذا قال لغيره طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعل حيث يجب الألف على الآمر لأن اشتراط البدل على الأجنبي في الطلاق جائز وفي العتق
[ ص: 35 ] لا يجوز ، وقد قررناه من قبل .
( ولو
قال أعتق أمتك عني على ألف درهم والمسألة بحالها قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها ، فما أصاب القيمة أداه الآمر ، وما أصاب المهر بطل عنه ) لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف ; وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فانقسم عليها ، ووجبت حصة ما سلم له ، وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع ، فلو زوجت نفسها منه لم يذكره .
وجوابه أن ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول ، وهي للمولى في الوجه الثاني ، وما أصاب مهر مثلها كان مهرا لها في الوجهين .