وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات ، وكما في المدبر المقيد ، ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66410المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث }وهو حر من الثلث ولأنه سبب الحرية ، لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ، ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت ، لأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية الصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية ، بخلاف سائر التعليقات ، لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط ; لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو [ ص: 36 ] المقصود ، وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق ، وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده فافترقا ، ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال كالوراثة ، وإبطال السبب لا يجوز وفي البيع وما يضاهيه ذلك .
قال : ( وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها ، وله أن يزوجها ) لأن الملك فيه ثابت وله به ، وتستفاد ولاية هذه التصرفات ( فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا ، ولأن التدبير وصية ; لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت ، والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته لتقدم [ ص: 37 ] الدين على الوصية ; ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان ، وهو ضعيف ، وإنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث }انتهى .
وعلي بن ظبيان ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : هذا حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وأيوب ، واختلف عنهما ، فرواه علي بن ظبيان عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وغير ابن ظبيان يرويه موقوفا ، ورواه عبيدة بن حسان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وغير عبيدة بن حسان يرويه موقوفا ، والموقوف أصح ، انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث } ، فقال أبو زرعة : هذا حديث باطل ، قال ابن أبي حاتم : ورواه خالد بن إلياس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث ، }من قوله انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث ، وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال ، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ، وهو الصحيح لثقة حماد ، وضعف عبيدة انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وقال فيه : وكان محتاجا ، كان عليه دين فباعه عليه السلام بثمانمائة درهم ، وقال : اقض بها دينك ; ووقع في لفظ للترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أنه مات ولم يترك مالا غيره ، فباعه عليه السلام في دينه ، قال أبو بكر النيسابوري : هذا خطأ ، والصحيح أن سيد العبد كان حيا يوم بيع المدبر انتهى .
{ حديث آخر } :
موقوف رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " من رواية القعنبي عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أنها مرضت ، فتطاول مرضها ، فذهب بنو أخيها إلى رجل ، فذكروا له مرضها ، فقال : إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة ، قال : فذهبوا ينظرون ، فإذا جارية لها سحرتها ، وكانت قد دبرتها ، فدعتها ، ثم سألتها ماذا أردت ؟ قالت : أردت أن تموتي حتى أعتق ، قالت : فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة ، فباعتها ، وأمرت بثمنها ، فجعل في مثلها انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الطب " وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .
ولنا عن ذلك جوابان : أحدهما : أنا نحمله على المدبر المقيد ، والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه ، إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقا ، وهم لا يقدرون على ذلك ، وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه ، لأن المذهب فيه أن العبد يسعى في قيمته ، يدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن زياد الأعرج { عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أعتق عبده عند الموت ، وترك دينا ، وليس له مال ، قال : يستسعى العبد في قيمته ، }انتهى .
ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه سواء ، والأول مرسل ، يشده هذا الموقوف ، والله أعلم . الجواب الثاني : أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة ، لا بيع الرقبة .
[ ص: 38 ] بدليل ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر ، قال : ذكر عنده أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا يقولان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان أعتقه عن دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ، قال أبو جعفر : شهدت الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، إنما أذن في بيع خدمته انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأبو جعفر هذا ، وإن كان من الثقات ، ولكن حديثه هذا مرسل انتهى .
قال عبد الحق في " أحكامه " : أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في قصة هذا المدبر ، وفيه : { وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع خدمته ، }قال عبد الحق : وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب ، وكان غاليا في التشيع انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : هو مرسل صحيح ، لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وهو ثقة عن أبي جعفر ، وهو ثقة انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : وعبد الغفار من غلاة الشيعة ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى .