( إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=66455لقوله عليه الصلاة والسلام : أعتقها ولدها }أخبر عن إعتاقها فيثبت بعض مواجبه ، وهو حرمة البيع ; ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا ، بحيث لا يمكن الميز بينهما على ما عرف في حرمة المصاهرة إلا أن بعد الانفصال تبقى الجزئية حكما لا حقيقة ، فضعف [ ص: 40 ] السبب فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت وبقاء الجزئية حكما باعتبار النسب ، وهو من جانب الرجال فكذا الحرية تثبت في حقهم لا في حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجها ، وقد ولدت منه لم يعتق الزوج الذي ملكته بموتها وبثبوت عتق مؤجل يثبت حق الحرية في الحال ، فيمنع جواز البيع وإخراجها لا إلى الحرية في الحال ، ويوجب عتقها بعد موته ، وكذا إذا كان بعضها مملوكا له ; لأن الاستيلاد لا يتجزأ فإنه فرع النسب فيعتبر بأصله .
ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة ، دون الولد لوجود المانع عنه ، فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين من غير وطء بخلاف العقد ; لأن الولد يتعين مقصودا منه ، فلا حاجة إلى الدعوة ( فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار ) معناه بعد اعتراف منه بالولد الأول ; لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصودا منها ، فصارت فراشا كالمعقودة بعد النكاح ( إلا أنه إذا نفاه ينتفي بقوله ) لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج ، بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان لتأكد الفراش ، حتى لا يملك إبطاله بالتزويج .
وهذا الذي ذكرناه حكم .
فأما الديانة فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به ، ويدعى لأن الظاهر أن الولد منه ، وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه ; لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر ، هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
وفيه روايتان أخريان عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما اللهذكرناهما في كفاية المنتهى ( فإن زوجها [ ص: 41 ] فجاءت بولد فهو في حكم أمه ) لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبير ، ألا ترى أن ولد الحرة حر وولد القنة رقيق ( والنسب يثبت من الزوج ) لأن الفراش له ، وإن كان النكاح فاسدا إذ الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام ، ولو [ ص: 42 ] ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه ; لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق الولد وتصير أمه أم ولد لا لإقراره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في البيوع " ، وسكت عنه ، إلا أنه قال : فيه أبو بكر بن أبي سبرة ، والحديث معلول nindex.php?page=showalam&ids=12503بابن أبي سبرة ، وحسين ، فإنهما ضعيفان ، قال ابن القطان في " كتابه " : وقد روي بإسناد جيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ في " كتابه " : حدثنا محمد بن وضاح ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي ثنا عبيد الله بن عمر هو الرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50731لما ولدت مارية إبراهيم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها }انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " التمهيد " ومن جهة nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ذكره عبد الحق في " أحكامه " وخلط في إسناده تخليطا بينه ابن القطان في " كتابه " ، وحرره كما ذكرناه ، والله أعلم ورواه ابن عدي في " الكامل " بسند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وأعله بأبي بكر بن أبي سبرة ، وقال : إنه في جملة من يضع الحديث ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال فيه : منكر الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أنه قال : متروك الحديث ، وإلى ابن معين أنه قال فيه : ليس بشيء ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن عبد الله بن سلمة بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين به ، وعبد الله هذا ضعيف عن حسين ، وأخرجه أيضا عن سعيد بن زكريا المدائني عن ابن [ ص: 40 ] أبي سارة عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وسعيد هذا فيه لين ، وابن أبي سارة مجهول ، وأخرجه أيضا عن ابن أبي أويس عن حسين المذكور ، وأبو أويس فيه لين ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=8957أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته } ، انتهى .