نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 39 ] باب الاستيلاد

( إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها ) { لقوله عليه الصلاة والسلام : أعتقها ولدها }أخبر عن إعتاقها فيثبت بعض مواجبه ، وهو حرمة البيع ; ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا ، بحيث لا يمكن الميز بينهما على ما عرف في حرمة المصاهرة إلا أن بعد الانفصال تبقى الجزئية حكما لا حقيقة ، فضعف [ ص: 40 ] السبب فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت وبقاء الجزئية حكما باعتبار النسب ، وهو من جانب الرجال فكذا الحرية تثبت في حقهم لا في حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجها ، وقد ولدت منه لم يعتق الزوج الذي ملكته بموتها وبثبوت عتق مؤجل يثبت حق الحرية في الحال ، فيمنع جواز البيع وإخراجها لا إلى الحرية في الحال ، ويوجب عتقها بعد موته ، وكذا إذا كان بعضها مملوكا له ; لأن الاستيلاد لا يتجزأ فإنه فرع النسب فيعتبر بأصله .

قال : ( وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ) لأن الملك فيها قائم فأشبهت المدبرة ( ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به ) وقال الشافعي رحمه الله : يثبت نسبه منه وإن لم يدع ; لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء ، وأنه أكثر إفضاء أولى .

ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة ، دون الولد لوجود المانع عنه ، فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين من غير وطء بخلاف العقد ; لأن الولد يتعين مقصودا منه ، فلا حاجة إلى الدعوة ( فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار ) معناه بعد اعتراف منه بالولد الأول ; لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصودا منها ، فصارت فراشا كالمعقودة بعد النكاح ( إلا أنه إذا نفاه ينتفي بقوله ) لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج ، بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان لتأكد الفراش ، حتى لا يملك إبطاله بالتزويج .

وهذا الذي ذكرناه حكم .

فأما الديانة فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به ، ويدعى لأن الظاهر أن الولد منه ، وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه ; لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر ، هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله .

وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف .

وعن محمد رحمهما اللهذكرناهما في كفاية المنتهى ( فإن زوجها [ ص: 41 ] فجاءت بولد فهو في حكم أمه ) لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبير ، ألا ترى أن ولد الحرة حر وولد القنة رقيق ( والنسب يثبت من الزوج ) لأن الفراش له ، وإن كان النكاح فاسدا إذ الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام ، ولو [ ص: 42 ] ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه ; لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق الولد وتصير أمه أم ولد لا لإقراره .


[ ص: 39 ] باب الاستيلاد .

الحديث الأول : قال عليه السلام : { أعتقها ولدها }; قلت : رواه ابن ماجه في " سننه في كتاب الأحكام " من حديث أبي بكر النهشلي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقها ولدها ، }انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك في البيوع " ، وسكت عنه ، إلا أنه قال : فيه أبو بكر بن أبي سبرة ، والحديث معلول بابن أبي سبرة ، وحسين ، فإنهما ضعيفان ، قال ابن القطان في " كتابه " : وقد روي بإسناد جيد ، قال قاسم بن أصبغ في " كتابه " : حدثنا محمد بن وضاح ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي ثنا عبيد الله بن عمر هو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { لما ولدت مارية إبراهيم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها }انتهى .

ومن طريق قاسم بن أصبغ رواه ابن عبد البر في " التمهيد " ومن جهة ابن عبد البر ذكره عبد الحق في " أحكامه " وخلط في إسناده تخليطا بينه ابن القطان في " كتابه " ، وحرره كما ذكرناه ، والله أعلم ورواه ابن عدي في " الكامل " بسند ابن ماجه ، وأعله بأبي بكر بن أبي سبرة ، وقال : إنه في جملة من يضع الحديث ، وأسند عن البخاري أنه قال فيه : منكر الحديث .

وعن النسائي أنه قال : متروك الحديث ، وإلى ابن معين أنه قال فيه : ليس بشيء ; وأخرجه الدارقطني أيضا عن عبد الله بن سلمة بن أسلم عن الحسين به ، وعبد الله هذا ضعيف عن حسين ، وأخرجه أيضا عن سعيد بن زكريا المدائني عن ابن [ ص: 40 ] أبي سارة عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس ، وسعيد هذا فيه لين ، وابن أبي سارة مجهول ، وأخرجه أيضا عن ابن أبي أويس عن حسين المذكور ، وأبو أويس فيه لين ، وأخرجه ابن ماجه أيضا عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته } ، انتهى .

[ ص: 41 ] ورواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقال البيهقي في " المعرفة " : هكذا رواه شريك ، وكذلك رواه أبو أويس المدني في إحدى الروايتين عنه ; ورواه أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بإسناده { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم حين ولدته : أعتقها ولدها } ، وكذلك رواه أبو أويس عن حسين ، إلا أنه أرسله ; وروي عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس ، ولم يثبت فيه شيء ; وقد روى سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد : أعتقها ولدها ، وإن كان سقطا ; وبمعناه رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر : ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر ، فعاد الحديث إلى قول عمر ، وهو الأصل في ذلك ، وأحسن شيء روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود في " سننه " عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه { عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت : قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو ، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ، ثم هلك ، فقالت امرأته : الآن والله تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان ، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية ، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن . فقالت امرأته : الآن والله تباعين في دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ولي الحباب ؟ قيل : أخوه أبو اليسر بن عمرو ، . فبعث إليه ، فقال : أعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها ، قالت : فأعتقوني ، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما }انتهى كلامه .

قلت : قوله : وكذلك رواه أبو أويس ، حديث أبي أويس ، رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات ، [ ص: 42 ] إلا أن يعتقها قبل موته ، }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية