( وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=66417أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث }ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير ; لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج ( ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء ) لما روينا ، ولأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر ; لأنه مال متقوم
ثم أخرجه عن عبد الله بن مطيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38295نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، إلى آخره ، وهذا أعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني .
وأسند تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، والسعدي ، nindex.php?page=showalam&ids=14923والفلاس وابن معين ، ولينه هو .
وقال : عامة [ ص: 43 ] ما يرويه لا يتابع عليه ، ومع ضعفه يكتب حديثه ، ثم أخرجه عن أحمد بن عبيد الله العنبري ثنا معتمر عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا عليه .
وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا عليه ; قال ابن القطان : هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي ، وهو ثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واختلف فيه ، فقال عنه : يونس بن محمد ، وهو ثقة ، وهو الذي [ ص: 44 ] رفعه ; وقال عنه nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16799وفليح بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يتجاوزوه ، وكلهم ثقات ، وهذا كله عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه ، انتهى .
وقال الحازمي في " كتابه ، في ذكر الترجيحات " الوجه الخامس والعشرون : أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا ، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا ، فيكون الأول مرجحا ، نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66419أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : لا يبعن إلى آخره } ، فهذا أولى بالعمل به من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29050كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قوله عليه السلام ، ولا خلاف أنه حجة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ، وكان ذلك اجتهادا منه ، فكان تقديم ما نسب إلى [ ص: 45 ] النبي صلى الله عليه وسلم نصا أولى ، ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة : كنا نخابر ، وكنا نكري الأرض ، إذا لم يكن فعلهم ذلك مسندا إلى إذنه عليه السلام انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي أشار إليه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن زيد العمي عن أبي الصديق عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في أمهات الأولاد ، قال : كنا نبيعهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : زيد العمي ليس بالقوي انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وصححه ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، وأعله بزيد العمي ، ثم قال : وغير زيد يرويه بإسناد جيد انتهى .
وهذا الذي أشار إليه أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهانا فانتهينا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : أخبرنا عمرو بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66420كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا }انتهى .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : ومن الجائز أن يكون هذا خفي على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وغيره من الصحابة ، أو يكون النهي ورد بعد ذلك انتهى .
وذكر عبد الحق في " أحكامه " حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، هذا ، ثم قال : يروى من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا يصح مسندا ; وتعقبه ابن القطان في " كتابه " ، وقال : إنما يروى من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : أيما وليدة ولدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يورثها ، وهو يستمتع منها ، فإذا مات فهي حرة ، انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ثم قال : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وغلط فيه بعض الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : وهو وهم لا يحل روايته انتهى .
والأفريقي غير محتج به ، قال ابن القطان : وسعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطع ، ونقل عبد الحق في " أحكامه في باب الأيمان والنذور " عن ابن أبي حاتم أنه قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عندنا حجة ، فإنه رآه ، وسمع منه انتهى .
{ حديث آخر } :
موقوف ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن عبيدة السلماني ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ، قال عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، قال : فضحك nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، انتهى .