وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لكل صلاة }ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى بعد الفراغ منها .
( وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ) وهذا عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رضي الله عنه : استأنفوا إذا دخل الوقت ( فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله: أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر . [ ص: 290 ] وحاصله : أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عنده بالحدث السابق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وبدخوله فقط عند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وبأيهما كان عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله . وفائدة الاختلاف لا تظهر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا ، أو قبل طلوع الشمس nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ، ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر . nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت ; فلا تعتبر قبله ولا بعده . ولهما أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت ، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، فظهر اعتبار الحدث عنده .
والمستحاضة هي : التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه ، وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ، ومن به استطلاق بطن وانفلات ريح ; لأن الضروة بهذا تتحقق وهي تعم الكل .
ورواه أبو داود ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63370والوضوء عند كل صلاة }" ، ورواه الترمذي ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39941وتتوضأ عند كل صلاة }وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الذي قبله ، ولكن له شواهد : منها حديث أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن عروة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها ، وقال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17249ثم اغتسلي [ ص: 290 ] ثم توضئي لكل صلاة وصلي } ، انتهى .
وأخرجها الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية متصلا ، فإنه أخرج الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وعبدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية ثلاثتهم عن هشام به ، وفي آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية في حديثه : وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62911توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت }انتهى .
وقال : حديث حسن صحيح . انتهى . قد جعل ابن القطان في " كتابه " مثل هذا تعليقا . فقال في " باب الاستسقاء " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا .
{ حديث آخر } : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، قال : قرئ على nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضر ، قيل له : حدثكم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي أبي أيوب الأفريقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة انتهى .
ومن طريق أبي يعلى الموصلي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف القاضي ثقة إذا كان يروي عن ثقة ، إلا أن الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به انتهى .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن امرأته { أتت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة ، فقال عليه السلام : تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستذفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة ، وتصلي إلى مثل ذلك }انتهى . وقد تقدم في الحديث الذي قبله . [ ص: 292 ] الحديث : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة }قلت : غريب جدا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " : ومذهبنا قوي من جهة النظر ، وذلك أنا عهدنا الإحداث ، إما خروج خارج ، أو خروج وقت ، فخروج الخارج معروف وخروج الوقت حدث في المسح على الخفين ، فرجعنا في هذا الحدث المختلف فيه ، فجعلناه كالحدث الذي أجمع عليه ، ووجد له أصل ، ولم نجعله كما لم يجمع عليه ، ولم نجد له أصلا ; لأنا لم نعهد الفراغ من الصلاة حدثا قط انتهى .