المقصود الأعظم من هذا الحديث الدليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث ، وعدم الجواز ، والأول مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والثاني مذهبنا ، واستنباط ذلك من تتبع ألفاظه ، واختلاف رواياته ، فنقول : اعلم أن هذا الحديث روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم ، وروي عن كل منهم في لفظ الحنث قبل الكفارة ، وفي لفظ : الكفارة قبل الحنث ، قاله أبو داود في " سننه " .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا باللفظين ، فرواية تقديم الكفارة فيها حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، لأنه معطوف بالفاء ، والفاء للتعقيب ، وعنه ثلاثة أجوبة : أحدها : أن ذلك يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحنث ، وهم لا يقولون به ; الثاني : أنهم معارضون برواية تقديم الحنث ، ولذلك عقد لها nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي " باب الكفارة بعد الحنث " .
وقد تقوى رواية تقديم الكفارة بفعل بعض الصحابة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسلمان ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء كانوا يكفرون قبل الحنث ; وأخرج عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين نحوه الثالث : أنه عقب الجملتين ، والواو بينهما لا تقتضي ترتيبا ، كما قيل ذلك في " آية الوضوء " ، بقي الإشكال في رواية تقديم الكفارة مع العطف بثم ، وهذه الرواية وقعت في ثلاثة أحاديث : أحدها : من رواية nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، والثاني : من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والثالث : من رواية nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة :
[ ص: 62 ] وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وهذا في " nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف ، إلى آخره ، بتقديم الحنث ، وعطف الكفارة بالواو .
وهذا فيه نظر ، لأنها قدمت الحنث ، وينبغي أن يراجع من نسخة أخرى ، وهذه الأحاديث معارضة بحديث تقديم الحنث ، مع العطف بثم ، وقد تقدم ، أو يقال : إن هذه الأحاديث تقتضي وجوب تقديم الكفارة ، وهم لا يقولون به ، والله أعلم ; وعجبت من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كيف ترجم في كتابه " باب الكفارة قبل الحنث " ، فذكر فيها حديث أبي موسى بلفظ : إني لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير .
وتحللتها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك ، وكلاهما غير مطابق ، والرواية الأخرى عنده في الحديثين ، فلا يحتاج أن يشير إليها في " الترجمة " .
قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها : وليكفر عن يمينه ، إلا ما لا يعبأ به انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : إنه لم يثبت ، قال : وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ، ولم يثبت أيضا ، انتهى .