[ ص: 61 - 63 ] ( ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37491من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى }( وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ، ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بما سمى أيضا ، وهذا إذا كان شرطا لا يريد [ ص: 64 ] كونه ، لأن فيه معنى اليمين ، وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله : إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع ، وهذا التفصيل هو الصحيح .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " حديث القضاء " عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=55636لا وفاء لنذر في معصية }; وفي لفظ : لا نذر في معصية الله ، مختصر .
وقال : حديث حسن صحيح ، غريب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، وقال فيه : أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال عليه السلام : إن كنت نذرت فافعلي ، وإلا فلا ، قالت : بل نذرت ، فقعد عليه السلام ، وقامت فضربت بالدف انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : وعندي أنه ضعيف .
لضعف علي بن حسين بن واقد ، قال أبو حاتم : ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : كان مرجئا ، ولكن قد رواه غيره ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد به ، وزاد : فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهي تضرب ، فألقت الدف ، وجلست عليه ، فقال عليه السلام : إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : وهذا حديث صحيح انتهى كلامه .