قال : ( ولو
حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة ، فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث ) لأن الموجود خروج مستثنى ، والمضي بعد ذلك ليس بخروج ( ولو
حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث ) لوجود الخروج على قصد
مكة وهو الشرط ، إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج .
( ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها ) لأنه عبارة عن الوصول .
قال الله تعالى : {
فأتيا فرعون فقولا }ولو حلف لا يذهب إليها قيل هو كالإتيان وقيل هو كالخروج وهو الأصح ; لأنه عبارة عن الزوال ( وإن
حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته ) ; لأن البر قبل ذلك مرجو .
( ولو حلف ليأتينه غدا إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون
[ ص: 71 ] القدرة ، وفسره في الجامع الصغير وقال : إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجئ أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته حنث ، وإن عنى استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله تعالى ) وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل ، ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف ; فعند الإطلاق ينصرف إليه ، وتصح نية الأول ديانة لأنه نوى حقيقة كلامه ، ثم قيل وتصح قضاء أيضا لما بينا ، وقيل لا تصح لأنه خلاف الظاهر .