قال : ( ومن
حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من الإذن في كل خروج ) لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن ، وما وراءه داخل في الحظر العام ، ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء ; لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر .
( ولو قال : إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة فخرجت ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث ) لأن هذه كلمة غاية فتنتهي اليمين به كما إذا قال حتى آذن لك .
( ولو
أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ، ثم خرجت لم يحنث ) وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده ، فقال له آخر : إن ضربته فعبدي هو حر فتركه ، ثم ضربه وهذه تسمى يمين فور ، وتفرد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره .
ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا ومبنى الأيمان عليه .
( ولو
قال له رجل اجلس فتغد عندي ، فقال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث ) لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه ، بخلاف ما إذا قال إن تغديت اليوم ; لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا .