نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير [ ص: 72 ] مديون لم يحنث ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث .

وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده ، وإن كان الدين غير مستغرق ، أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه ; لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا وكذا شرعا .

قال عليه الصلاة والسلام : { من باع عبدا وله مال فهو للبائع }الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية .

وقال أبو يوسف رحمه الله : في الوجوه كلها يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة ، وقال محمد رحمه الله : يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما .


[ ص: 70 ] باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب [ ص: 71 ] حديث عنه عليه السلام قال : { من باع عبدا وله مال }الحديث ; قلت : أخرجه [ ص: 72 ] الأئمة الستة ، فرواه البخاري في " الشرب " ، وابن ماجه في " التجارات " ، والباقون في " البيوع " كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد [ ص: 73 ] أبرت ، فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية