[ ص: 74 ] قال : ( ولو
حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما لم يحنث إلا في شحم البطن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يحنث في شحم الظهر أيضا ) وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار .
وله أنه لحم حقيقة ألا ترى أنه ينشأ من الدم ، ويستعمل استعماله وتحصل به قوته ، ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم ، ولا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم ، وقيل هذا بالعربية ، فأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال .
( ولو
حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى ألية أو أكلها لم يحنث ) لأنه نوع ثالث ، حتى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم .