( ومن
حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها ، ولو أكل من خبزها لم يحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : إن أكل من خبزها حنث أيضا ) لأنه مفهوم منه عرفا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضما وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده ، ولو قضمها حنث
عندهما هو الصحيح لعموم المجاز ، كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان وإليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضا .