( وإن
حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم ) وهذا استحسان اعتبارا للعرف ، وهذا لأن التعميم متعذر فيصرف إلى خاص هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء ، إلا إذا نوى غير ذلك لأن فيه تشديدا ، وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبيخا .