( وفي الجامع الصغير لو
حلف لا يأكل رأسا فهو على رءوس البقر والغنم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: على الغنم خاصة ) وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما ، وفي زمنهما في الغنم خاصة ، وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر .