[ ص: 76 ] قال : ( ولو
حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام ، والشواء ليس بإدام والملح إدام ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام ) وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لأن الإدام الموادمة ، وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه .
ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا ، والتبعية في الاختلاط حقيقة ليكون قائما به ، وفي أن لا يؤكل على الانفراد حكما ، وتمام الموافقة في الامتزاج أيضا ، والخل وغيره من المائعات لا يؤكل وحده بل يشرب ، والملح لا يؤكل بانفراده عادة ، ولأنه يذوب فيكون تبعا ، بخلاف اللحم وما يضاهيه ; لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من التشديد ، والعنب والبطيخ ليسا بإدام هو الصحيح .