( ومن
قال : إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق ، وليس في الكوز ماء لم يحنث فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل لم يحنث ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يحنث في ذلك كله ) يعني إذا مضى اليوم ، وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى وأصله أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه تصور البر
عندهما خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله لأن اليمين إنما تعقد للبر فلا بد من تصور البر ليمكن إيجابه ، وله أنه أمكن القول بانعقاده موجبا للبر على وجه يظهر في حق الخلف وهو الكفارة قلنا لا بد من تصور الأصل لينعقد في حق الخلف ، ولهذا لا ينعقد الغموس موجبا للكفارة ( ولو كانت اليمين مطلقة ففي الوجه الأول لا يحنث عندهما وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يحنث في الحال ، وفي الوجه الثاني يحنث في قولهم جميعا )
nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف رحمه الله فرق بين المطلق والمؤقت ، ووجه الفرق أن التوقيت للتوسعة فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت فلا يحنث قبله ، وفي المطلق يجب البر كما فرغ ، وقد عجز فيحنث في الحال ، وهما فرقا بينهما ، ووجه الفرق أن في المطلق يجب البر كما فرغ فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في يمينه كما إذا مات الحالف والماء باق ; أما في المؤقت فيجب البر في الجزء الأخير من الوقت وعند ذلك لم تبق محلية البر لعدم التصور فلا يجب البر فيه فتبطل اليمين كما إذا عقده ابتداء في هذه الحالة .