( ولو
قال إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان أو قال حتى يقدم فلان أو قال إلا أن يأذن فلان أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنث ، ولو كلمه بعد القدوم والإذن لم يحنث ) لأنه غاية واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها ، فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين ( وإن مات فلان سقطت اليمين ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله ، لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن والقدوم ، ولم يبق بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليمين ; وعنده التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تأبد اليمين .