( ولو
حلف لا يكلمه أياما فهو على ثلاثة أيام ) لأنه اسم جمع ذكر منكرا فيتناول أقل الجمع وهو الثلاث ، ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا على أيام الأسبوع ، ولو
حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عنده .
وعندهما على اثني عشر شهرا ; لأن اللام للمعهود ، وهو ما ذكرنا لأنه يدور عليها ، وله أنه جمع معرف فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع وذلك عشرة ( وكذا الجواب عنده في الجمع والسنين ) وعندهما ينصرف إلى العمر ; لأنه لا معهود دونه ( ومن
قال لعبده : إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر فالأيام الكثيرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله عشرة أيام ) لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام ، وقالا سبعة أيام لأن ما زاد عليها تكرار ،
[ ص: 82 ] وقيل لو كان اليمين بالفارسية ينصرف إلى سبعة أيام ; لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع ، والله أعلم بالصواب .