( ولو
قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ، ثم آخر حيا عتق الحي وحده عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يعتق واحد منهما ) لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا فتنحل اليمين لا إلى جزاء ، لأن الميت ليس بمحل للحرية وهي الجزاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة ; لأنه قصد إثبات الحرية جزاء ، وهي قوة حكمية تظهر في دفع تسلط الغير ، ولا تثبت في الميت فيتقيد بوصف الحياة ، فصار كما إذا قال إذا ولدت ولدا حيا بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم لأنه لا يصلح مقيدا .