( وإن
قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم مات لم يعتق ) لأن الآخر اسم لفرد لاحق ولا سابق له فلا يكون لاحقا ( ولو اشترى عبدا ، ثم عبدا ثم مات عتق الآخر ) لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية ( ويعتق يوم اشتراه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله حتى يعتبر من
[ ص: 83 ] جميع المال وقال يعتق يوم مات ) حتى يعتبر من الثلث ; لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده ، وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الموت معرف فأما اتصافه بالآخرية فمن وقت الشراء فيثبت مستندا وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به وفائدته تظهر في جريان حرمان الإرث وعدمه .