( ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه ) لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين فأما الشراء فشرطه ( وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه عندنا ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله ، لهما أن الشراء شرط العتق فأما العلة فهي القرابة ، وهذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته وبينهما منافاة .
ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33445لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه }جعل نفس الشراء إعتاقا ; لأنه لا يشترط غيره فصار نظير قوله سقاه فأرواه ( ولو اشترى أم ولده لم يجزه ) ومعنى هذه المسألة أن يقول لأمة قد استولدها بالنكاح : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ، ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ، ولا يجزيه عن الكفارة ; لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى [ ص: 84 ] اليمين من كل وجه بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها إذا اشتراها ; لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية .
[ ص: 80 - 82 ] باب اليمين في العتق [ ص: 83 ] حديث :