نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن قال : إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت ) لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك ، وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول كل جارية على الانفراد ( وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق بهذه اليمين ) خلافا لزفر رحمه الله ; فإنه يقول التسري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا .

ولنا أن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري ، وهو شرط فيتقدر بقدره ، فلا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية ، وفي مسألة الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء .

حتى لو قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية