[ ص: 85 ] باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك
( ومن
حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث ) لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه ، فلم يوجد ما هو الشرط ، وهو العقد من الآمر ، وإنما الثابت له حكم العقد ( إلا أن ينوي ذلك ) لأن فيه تشديدا ( أو يكون الحالف ذا سلطان ) لا يتولى العقد بنفسه ; لأنه يمنع نفسه عما يعتاده