( وإذا
قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا طلقت هذه التي حلفته في القضاء ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ، ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به ، ووجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا ، وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ، ومع التردد لا يصلح مقيدا ، وإن نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام ، والله أعلم بالصواب .